محمد اسحاق مدني

152

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

بينهما ابن ثم مات الأكبر فتزوجها الأصغر وولد بينهما ابن ثم مات الأصغر وله ابن من امرأة أخرى ثم مات ابن الأكبر فقد ترك ابني عم وهما ابنا الأصغر أحدهما أخوة لأمة فأين الحكم فنقول على قول علي ( رضي الله عنه ) للأخ لأم السدس والباقي بينهما نصفان بالعصوبة وهو قول علمائنا وقال ابن مسعود المال كلّه لابن العم الذي هو أخ لأم « 1 » . ميراث ولد الزنا والملاعنة عن أبي حنيفة أنه قال في ولد الملاعنة وولد الزنا : إنّ أمه ترث حقها منه ويرث أخوته لأمه حقوقه منه فيكون للأم السدس ان كان معه أخوته لأمه وللأخوة من الأم الثلث ، وإن كانت الأم مولاة عتاقة فللولي ما بقي وان كانت عربية ردَّ ما بقي على الأم فلأخوة من الأم قدر مواريثهم فيكون للأم ثلث جميع المال وللأخوة من الأم ثلثا جميع المال . وقال أهل المدينة بقول أبي حنيفة ان كانت الأم مولاة عتاقة وان كانت عربية ورثوا ما بقي من ماله المسلمين وجعلوه في بيت المال ولم يردوه على الأم والأخوة . وقال محمد ( رح ) : الذي قال أهل المدينة في ذلك قياس زيد بن ثابت وأما على قول علي بن أبي طالب ( رض ) فإنه يرد فضول المواريث على ذوي القرابة على قدر مواريثهم ، إلّا أنه كان لا يرد على زوج ولا على امرأة شيئاً ، يقول لأنهما ليسا بذوي قرابة قال الله في كتابه ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ ) فكيف يؤخذ ما بقي فيعطاه المسلمين وقد جعل الله تعالى أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ ؟ وأيضا أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله لا يرد على الزوج ولا على امرأة ولا على جدة لأم مع أم ولا على بنات الابن مع بنات الصلب ولا على بنات الصلب ولا على أخوات من أب مع أخوات لأب وأم وكان علي بن أبي طالب ( رض ) يرد على جميعهم الاالزوج والمرأة قال محمد بن الحسن بقول علي بن أبي طالب ( رض )

--> ( 1 ) المبسوط ج 29 ص 177 .